|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و بعد: جعل الله للعبادات مواسمَ, جمع فيها بين تكليف الأحكام والترويح على النفس بما يضمن للعبد سعادته على الوجه الذي تتم به, وكان من ذلك أن ختم الله شهر الصيام وليالي القيام بِعيد الفطر, الذي جعل مستهلَّه صدقةً متواضعةً مِن أوسط ما يطعم الناس أهليهم, ومن حلال ما يكسبون, يتقدمون بها لله سبحانه طالبين من خلالها طُهرة النفس من دَرَن الرفث وإكرام الخلق بشيء من الإحسان, فأحببنا أن نجمع شيئا من أحكام هذه الصدقة وما يتعلق بها من فوائد, مستمدين من الله التوفيق والسداد. 1_تعريفها: الزكاة لغة: النّماء والطّهارة[1]. شرعا: صدقة تجب بالفطر من رمضان. وسبب تسميتها بـ:زكاة الفطر أو صدقة الفطر هو أن الفطر في آخر رمضان هو الذي كان علة في وجوبها, فألحقت به[2]. فائدة: درج على لسان الناس تسمية زكاة الفطر بـ: الفَطْرة بفتح الفاء, وهي عند الفقهاء بكسر الفاء, فتقول: الفِطرة, قال النووي رحمه الله: "ويقال: للمخرَج: فِطرة بكسر الفاء لا غير, وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء...[3]". 2_مشروعيتها: شرعت زكاة الفطر في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة[4]. وقد ذهب إلى فرضيتها سائر العلماء: 1- لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير, على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ". عند البخاري ومسلم. 2- ولقوله أيضا رضي الله عنهما:" أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة". أخرجه البخاري ومسلم. 3- و لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"[5]. هذا من جهة السنة. أما من جهة الكتاب: فقد قال سعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز رحمهما الله في قوله تعالى﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى:14] هي: زكاة الفطر[6]. أما من جهة اتّباع سبيل المؤمنين: قال ابن عبد البر رحمه الله: "القول بوجوبها (أي: زكاة الفطر) من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا, لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ"[7]. وقال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض"[8]. وقال البيهقي رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر[9]. 3_حِكمتها: اعلم رحمني الله وإياك أن ربنا حكيم, لا يأمر عبثا لغير مصلحة, بل دينه صادر عن حكمة بالغة, ومشتمل على مصالح باهرة, كيف لا وهو العليم الحكيم, فما الحكمة من هذه الزكاة؟ وردت الحكمة منصوصة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور سابقا: "طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين". قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" وأما حِكمتُها فظاهرةٌ جدّاً: ـ ففيها إحسانٌ إلى الفقراءِ وكفٌّ لهم عن السؤالِ في أيام العيدِ ليُشَاركوا الأغنياءَ في فرحِهم وسرورِهم بِه ويكونَ عيداً للجميع. ـ وفيها الاتصافُ بخلق الكرمِ وحبِّ المواساة. ـ وفيها تطهيرُ الصائمِ مما يحصلُ في صيامِه من نقصٍ ولَغْوٍ وإثْمٍ. ـ وفيها إظهارُ شكرِ نعمةِ الله بإتْمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامِه وفعلِ ما تَيَسَّرَ من الأعمالِ الصالحةِ فيه"[10]. 4_على مَن تجب: زكاة الفطر فرض على كل نفسٍ من المسلمين, كبيراً كان أو صغيراً, ذكراً أو أنثى, حرّاً أو عبداً, لنص حديث ابن عمر المتقدم. فائدة: هل يَجب عن الجنين فِطرة؟ لا تجب عن الجنين فِطرة, لعدم وروده في الحديث, إذ لا يُسمى صغيرا لغةً ولا عرفاً[11],قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه, وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه[12]. 5_مَن يؤديها: يُخرجها المسلم الحر عن نفسه أصالة, ويخرجها عن كل مَن وجب عليه شرعا أن ينفق عليهم ويعولهم من المسلمين, كزوجته وولده ووالده الفقير. والدليل: حديث ابن عمر: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد مِمَّن تمونون[13]"[14], وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه"[15]. ولا يخرجها إلا مَن مَلك القدرة على ذلك, وضابط القدرة غنىً يملك فيه زيادةً على قوتٍ يكفيه ومَن يَمونهم يوم العيد وليلته, وليس شرطاً أن يملك نصابَ زكاةٍ (من نقد أو غيره). والدليل: حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار". فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: "قدر ما يغديه ويعشيه". وَقَالَ النُّفيلىّ (أحد رواة الحديث) في موضع آخر: "أن يكون له شبع يوم أو ليلة ويوم "[16], ولأنّها زكاة بدنيةٌ لا مالية[17]. فائدة: أ-زكاة الفطر لا تلزم الرجل عن: 1- زوجته الناشز وزوجته التي لم يدخل بها لعدم وجوب الإنفاق منه عليهما, لحديث ابن عمر المتقدم: "...ممن تمونون". 2- زوجته الكتابية لفقد شرط الإسلام, لحديث ابن عمر:"...من المسلمين". ب- يجب على الرجل فِطرة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لبقاء الرابطة الزوجية وأحكامها من إيجاب النفقة وغيرها. 6- صفة إخراجها: أ-جنسها: زكاة الفطر تُخرج مِمّا يُعتبر طعاماً مكيلاً مدخرًا كالتمر أو الأرز أو غيرهما من غالب قوت البلد, لحديث: 1- أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ". وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ. [صحيح البخاري(6/39)]. 2- أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. [صحيح البخاري(6/32)] 3- ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَدُّوا صَاعاً من طعامٍ في الفطْر"[18]. يُفهم من هذه الأحاديث: أن اختلاف المُخْرَج (الشّعيرِ والزّبيب والأقط والتّمر) سببُه اعتبارُ طعامهم, ولَمّا وُجدت في عهدهم أصناف أخرى كاللحم مثلا ولم يُخرجوا منها, دلّ على تأثير أوصاف أخرى زائدة على الطعام وهي الكيل والادخار, وهما اللذان يتوفران في الأصناف المنصوص عليها[19]. فائدة[20]: غلب على الناس منذ أزمانٍ متلاحقة إخراجُ زكاة الفطر قيمةً على خلاف الهدي الذي جاء به الشرع، وتقادم به العهد حتى صار مَن يُخرجها طعاماً كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحدِثاً بينهم ما لا ينبغي أن يكون ؟ ! فهل إخراجها قيمةً (نقداً) هو الحقّ؟ الصواب الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم-مُراعين فيه موافقة مقصود الشرع- أنّ إخراجها قيمةً: لا يجوز، بل لا يجزئ (أي: لا يصح): - قال محمد بن أحمد عليش المالكي رحمه الله: "هذا الإخراج غير صحيح فلا يجزئ في براءة الذمة من الواجب...وقد راجعت كثيرا من شرّاح المختصر (يقصد خليل) وغيرها, فلم أرَ من أشار إلى ذلك وعباراتهم في باب زكاة الفطر صريحةٌ في تعين الطعام وعدم إجزاء غيره, والله أعلم"[21]. - قال النووي: "ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة..."[22], وقال أيضاً: "ولا تُجزئ الفطرة عندنا (أي الشافعية) وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر..."[23]. _ قال ابن قدامة: "قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم؟ (يعني: في صدقة الفطر), قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم"[24]. - قال ابن حزم: "... ولا تجزئ قيمةً أصلاً، لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم"[25]. - ومن المعاصرين: الشيخ أبو بكر الجزائري -حفظه الله- حيث قال في زكاة الفطر: لا تخرج من غير الطعام ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة, إذ لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا, بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودًا[26]. ودليلهم ما في ذلك من: 1- مُخالفة الهدي النبوي الموقعةُ في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ". متفق عليه. 2- مخالفة سبيل الصحابة وعملهم, حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"[27]. 3- كما أنّ تشريع العبادة حقٌّ محضٌ لله لا يؤذن فيه إلا بتوقيف منه، قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: "ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله وقد علقه على ما نص عليه؛ فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها علي الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها"[28]. 4- ولأن الهيئة التي أمر الله بإخراج الزكاة عليها صيَّرتها شعيرةً ظاهرةً بين المسلمين معلومةً للصغير والكبير؛ يشاهدون كَيْلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم, فصار إخراجها قيمةً يُخْرِجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية بينه وبين الآخذ. 5- ثم لعلّ المناسبة تكون أظهر في إخراجها طعاما لا نقداً, من جهة أن الصائم كان ممتنعا حال صومه عن الطعام أكلاً وشُرباً, فناسب أن تكون زكاته مِن جنس ما امتنع عنه وهو الطعام, ليُصادف بذلك شيئين غايةً في الموافقة: أحدهما: تطهير الصائم نفسه بِمزيد البذل لنفس ما كان يشتهيه طِوال الشهر. ثانيهما: الإحسان إلى المسكين بإطعامه بعد الإحساس بِجوعه حالاً وواقعاً لا عن خبرٍ وحكاية. وهل يجوز إخراجها شيئاً آخر غير قوت الآدمي؟ لا يُشرع إخراج الصدقة من غير طعام الآدميين, لا من الثياب ولا الأَفْرشة ولا باقي متاع البيت كالأواني وغيرها؛ لأن أعلم الناس بما يُشرَع ويَصلُح للناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عيَّنه وأمر به؛ وقال مالك : "ولا يُجزئ الرّجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، قال: وليس كذلك أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم..."[29]. موعظة[30]: قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم؟ (يعني: في صدقة الفطر), قال: أخاف أن لا يُجزئه خلاف سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. وقال أبو طالب: قال لي أحمد لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ! قال: يدعون قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم (زكاة الفطر صاعاً....), وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾, وقال قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان. ب-مقدارها: الواجب إخراجُه في زكاة الفطر: صاعٌ من الطعام المكيل المدخر ما عدا القمح فنصف صاع يُجزئ. أما دليل القمح (ويسمّى: البر أو الحنطة): فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أدُّوا صاعاً من برٍ أو قمحٍ بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير"[31], وحديث عروة بن الزبير: "أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُخرِج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مُدّين من حنطةٍ أو صاعاً من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به "[32]. فهما نصف صاعٍ لأن الصّاع أربعةُ أمداد[33]. وأما دليل باقي الأصناف: فحديث أبي سعيد الخدري المتقدم:"... صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ", وحديث ابن عباس المتقدم أيضاً:" أدُّوا صاعاً من طعامٍ في الفِطْر". 7-أهلها: تُصرف صدقة الفطر إلى المساكين والفقراء فقط, ولا تُقَسم على الأصناف الثمانية. وذلك لحديث ابن عباس المذكور آنفا: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين...", وهذا هو الذي كان هَديَه صلى الله عليه وسلم, فلا يُعرف أنه وزعها على الأصناف الثمانية ولا أمر بذلك؛ لا هو ولا أصحابه[34] , وحريٌّ بشيء مثل هذا لو أنه وقع لكان نُقل. ولأن صدقة الفطر من جنس الكفارات, فكلاهما متعلق بالبدن, فلا يُجزئ إعطاؤها إلا لمن يستحق الكفارة (وهم: الفقراء والمساكين)[35]. 8-وقت إخراجها: تؤدى صدقة الفطر يوم عيد الفطر قبل الفراغ من صلاة العيد[36], لحديث ابن عمر المذكور آنفاً: "...وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة", ولا يجوز تأخيرها عن ذلك, فإنْ فعل بلا عُذرٍ لم تُقْبَلْ منه, لحديث ابن عباس المذكور سابقاً:"...مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". ويجوز تعجيلها إلى من وُكل بِجمعها وتوزيعها بيومين أو ثلاثة لأثر ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى مَن تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة[37]. وعن أيوب: "قلت لنافع: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين "[38]. وعن ابن سيرين قال: "لما قدم ابن عباس البصرة قال: أين صدقاتكم؟ أما تجمعونها؟ قال: قد كانوا يجمعونها فنُزكيها, قال: فاجمعوها"[39]. خاتِمة: وإذ قد تمّ الغرض من هذه المباحث الخفيفة حول أحكام زكاة الفطر نشكر الله تعالى على توفيقه لما فيها من الصواب ونستغفره لما فيها من غير ذلك. ا-انظر: طلبة الطلبة(1/227). [2] -انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية, مادة: زكاة الفطر. [3]-المجموع(6/103). [4]-انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري(17/61) ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(5/123). [5]-أخرجه أبو داود في سننه1609 وابن ماجه في سننه1827 وحسنه الألباني. انظر: الإرواء (843) [6]- فإن قيل: لعل السورة مكية وقد سبق أن تشريعها كان في المدينة؟ فالجواب: ماقال بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله: "لا يبعد أن تكون السورة مكية, وتكون الآيتان مدنيتين. وجواب آخر وهو الأوجه: أن نزول السورة كلها كان بمكة, ولكن النبي بين أن المراد من الآيتين صلاة العيد وصدقة الفطر, ولا شك أن النبي مبين للشرائع والأحكام". عمدة القاري شرح صحيح البخاري(25/159). [7]-التمهيد(14/324). [8]-الإجماع لابن المنذر(1/6). [9]-السنن الكبرى للبيهقي(4/159). [10]-مجالس شهر رمضان(1/137). [11]-فتح الباري لابن حجر(5/136). [12]-الإجماع لابن المنذر(1/6). [13]- معناه: اخرجوا عمن تلزمكم مؤونتهم ونفقتهم ممن تعولون, يقال: منت فلانا أمونه إذا قمت بكفايته. [الزاهر(1/161)] [14]-رواه الدارقطني(220) وحسنه الألباني. انظر: إرواء الغليل(835). [15]-رواه الدارقطني(5/349), وقال الألباني: وهذا سنده صحيح موقوف. انظر: إرواء الغليل (3/320). [16]-رواه أبو داود(1453) وصححه الألباني, انظر: مشكاة المصابيح(1/416). [17]-انظر: بداية المجتهد(1/348) وفتح الباري لابن حجر(5/136). [18]-أخرجه البيهقي(4/167), وصححه الألباني, انظر: السلسلة الصحيحة(1179). [19]-انظر: المغني(5/485) بتصرف. [20]-انظر:مجالس شهر رمضان(1/277) بتصرف. [21]-فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك(1/167). [22]-شرح مسلم (3/417). [23]-المَجموع(6/91). [24]-المغني(5/488). [25]-المحلى(6/137). [26]-انظر:منهاج المسلم. [27]-رواه ابن ماجه(44) وصححه الألباني في الإرواء(2455). [28]-المجموع(5/428). [29]-المدونة(2/390). [30]-المغني(5/488). [31]-أخرجه الدارقطني(223) وأحمد(5/432) وصححه الألباني, انظر: السلسلة الصحيحة (1177). [32]-قال الألباني: أخرجه الطحاوي واللفظ له وابن أبي شيبة وأحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين. انظر: تمام المنة (1/387). [33]-المنتقى- شرح الموطأ (2/143). [34]-انظر: زاد المعاد(2/20). [35]-انظر: مجموع الفتاوى(25/69). [36]-قال الترمذي: "وهذا الذي استحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدوّ إلى الصلاة".[تحفة الأحوذي (2/29)] وذهب بعض أهل العلم إلى أنه "لا يجوز لمن وليها عن نفسه أن يخرجها قبل وقت وجوبها هذا هو المشهور من مذهب مالك", فهو الأحوط. [37]-أخرجه مالك(1/285) وصححه زكريا الباكستاني في "ما صح من آثار الصحابة في الفقه"(605). [38]-رواه ابن خزيمة (2204) انظر: إرواء الغليل(3/335). [39]-رواه ابن زنجويه(3/1253) وصححه زكريا الباكستاني في "ما صح من آثار الصحابة في الفقه"(605).
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
يسمح من الاستفادة من محتوى
الموقع لأغراض علمية ودعوية ،
على أن تكون الإشارة عند الاقتباس
إلى الموقع
|
|||||||||||||||